كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 26)

الرَّابعُ مِنَ الشَّهَادَةِ، أَوْ لَمْ يُكْمِلْهَا، فَهُمْ قَذَفَةٌ، وَعَلَيْهِم الْحَدُّ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشَّهَادَةِ، أو لم يُكْمِلْها، فهم قَذَفَةٌ، وعليهم الحَدُّ. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه إذا جاءَ بعضُهمِ بعدَ أَنْ قامَ الحاكِمُ وشَهِدَ فى مَجْلِس آخَرَ، حتى كمَل النِّصابُ به، أنَّهم قَذَفةٌ. قدَّمه فى «المُغْنِى»، و «المُحَرَّرِ»،

الصفحة 320