كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 26)

وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى بِامرَأة، فَشَهدَ ثِقَاتٌ مِنَ النِّسَاءِ أنَّها عَذْرَاءُ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى الشُّهُودِ. نَصَّ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أحمدَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، لا يُحَدُّ؛ لأنَّه ثابِتٌ.

الصفحة 337