كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 26)
فى الْحَالِ. فَأَنْكَرَهَا، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كذلك، فعليه الحَدُّ. وإنْ لم يَثْبُتْ وأمْكَنَ، فرِوايَتان. وأَطْلَقَهما فى «المُغْنِى»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ»؛ إحْداهما، يُحَدُّ. وهو الصَّحيحُ. قال فى «الرِّعايتَيْن»: حُدَّ، على الأصحِّ. وقدَّمه فى «الحاوِى الصَّغِيرِ». [وجزَم به فى «المُسْتَوْعِبِ»] (¬1). والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يُحَدُّ.
تنبيه: مفْهومُ قولِه: وإنْ لم يثْبُتْ وأمْكَنَ (¬2). أنَّه إذا ثبَت، لا يُحَدُّ. وهو صحيحٌ. قال فى «الرِّعايتَيْن»: وإنْ لم يَثْبُتَا (¬3)، لم يُحَدَّ، على الأصحِّ. وكذا
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.
(¬2) هذا القول ليس من متن المقنع.
(¬3) فى الأصل: «ثبتا».