كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 26)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّغِيرِ». وظاهرُ كلامِه فى «الفُروعِ»، أنَّ مَحَلَّ الخِلافِ إذا قُلْنا: [يَحْرُمُ شُرْبُهَا] (¬1).
فوائد؛ الأُولَى، إذا أُكْرِهَ على شُرْبِها، حلَّ شُرْبُها. على الصَّحيحِ مِنَ
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل، وفى ط: «يحرم».
الصفحة 426