كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 26)
وَلَا بَأْسَ بِالْفُقَّاعَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الشَّرْحِ»: لا يُكْرَهُ ما كان فى المُدَّةِ اليسِيرَةِ، ويُكْرَهُ ما كان فى مدَّةٍ يَحْتَمِلُ إفْضاؤُه [فيها إلى الإِسْكارِ] (¬1). ولا يَثْبُتُ التَّحْريمُ ما لم يُغْلَ، أو تَمْضِ عليه ثلاثةُ أَيَّامٍ.
فائدة: يُكْرهُ انْتِباذُ المُذَنِّبِ (¬2) وحدَه. قالَه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم.
قوله: ولا بَأْسَ بالفُقَّاعِ. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابِ، لأنَّه لا يُسْكِرُ، ويفْسُدُ إذا بَقِىَ. وعنه، يُكْرَهُ. وعنه، يَحْرُمُ. ذكَرَها فى «الوَسِيلَةِ». قال فى «تَجْريدِ العنايةِ»: وشَذَّ مَن نَقَل تحْرِيمَه.
¬_________
(¬1) فى الأصل: «إلا الإشكال».
(¬2) المُذَنِّبِ: الذى بدأ فيه الإرطاب من قبل طرفه.