كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 26)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتَصاوِيرُ. وهذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وقال فى «الفُروعِ»: ولا يُقْطَعُ بذلك. وعنه، ولم يَقْصِدْ سَرِقَة. وقال فى «المُذْهَبِ»: ولا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ آلةِ لَهْوٍ، فإنْ كان عليها حِلْيَةٌ، قُطِعَ. وقال ابنُ (¬1) عَقِيلٍ: لا يُقْطَعُ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وقال فى «التَّرْغيبِ»: ومِثْلُه فى إناءِ نَقْدٍ. وفى «الفُصولِ»، فى قُضْبانِ الخَيْزَرانِ ومخادِّ الجُلودِ المُعَاةِ لتَغْبِيرِ الصُّوفِيَّةِ، يحْتَمِلُ أنَّها كآلَةِ لَهْوٍ، ويحْتَمِلُ القَطْعُ وضَمانُها.
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.
الصفحة 485