كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 26)
وَإِنْ دَخَلَ الْحِرْزَ، فَذَبَحَ شَاةً قِيمَتُهَا نِصَابٌ، فَنَقَصَتْ عَنِ النِّصَابِ، ثُمَّ أَخرَجَهَا، لَمْ يُقْطَعْ.
وَإِنْ سَرَقَ فَرْدَ خُفٍّ، قِيمَتُهُ مُنْفَرِدًا دِرْهَمَانِ، وَقِيمَتُهُ مَعَ الْآخَرِ أَرْبَعَةٌ، لَمْ يُقْطَعْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإنَّه قال: ويُقْطَعُ السَّارِقُ، وإنْ وُهِبَتْ له السَّرِقةُ بعدَ إخْراجِه. بل ظاهِرُ كلامِه، القَطْعُ؛ سواءٌ كان قبلَ التَّرافُعِ أو بعدَه، كما ترَى.
فائدة: قولُه: وإنْ سرَق فَرْدَ خُفٍّ قيمَتُه مُنْفَرِدًا دِرْهَمان، وقِيمَتُه وحدَه مع الآخَرِ أَرْبَعَةٌ، لم يُقْطَعْ. بلا خِلافٍ. لكِنْ لو أتْلفَه، لَزِمَه سِتَّةٌ (¬1)، على الصَّحيحِ مِنَ المذهب، قِيمَةُ المُتْلَفِ ونَقْصِ التَّفْرِقَةِ (¬2). قدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وعليه أكثرُ الأصحابِ. فيُعايَى بها. وقيل: يَلْزَمُه دِرْهَمان (¬3).
¬_________
(¬1) فى الأصل، أ: «أربعة».
(¬2) فى ط: «القيمة».
(¬3) فى ط: «أربعة».
الصفحة 500