كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 26)
فَإِنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ. أَوْ دَخَلَ الْحِرْزَ فَأَتْلَفَهُ فِيهِ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْه، وَإِنِ ابْتَلَعَ جَوْهَرًا، أَوْ ذَهَبًا وَخَرَجَ بِهِ، أَوْ نَقَبَ وَدَخَلَ، فَتَرَكَ الْمَتَاعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، فَخَرَجَتْ بِهِ، أَوْ فِى مَاءٍ جَارٍ، فَأَخْرَجَهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنِ ابْتَلَعَ جَوْهَرَةً، أو ذَهَبًا وخرَج به، فعليه القَطْعُ. هذا أحدُ الوَجْهَيْن، والمذهبُ منهما. جزَم به فى «الوَجيزِ»، و «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»،
الصفحة 509