كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 26)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[ولا تُسْمَعُ البَيِّنَةُ قبلَ الدَّعْوَى] (¬1)، فى الأصحِّ. وقيل: تُسْمَعُ.
تنبيه: اشْتِراطُ شَهادةِ العَدْلَيْن لأجْلِ القَطْعِ. أمَّا ثُبوتُ المالِ، فإنَّه يثْبُتُ بشاهِدٍ ويَمِين، وبإقْرارِه مرَّةً. على ما يأتِى.
¬_________
(¬1) فى الأصل: «ولا تسمع الدعوى قبل البينة».

الصفحة 556