كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 26)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بل هذا أوْلَى عندَه، وضَرَرُه أعْظَمُ. فعلى المذهبِ، يُحْبَسُ فى الثَّالثةِ حتى يَتُوبَ، كالمَرَّةِ الخامِسَةِ. وهذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وقطَعُوا به. وأطْلقَ المُصَنِّفُ

الصفحة 573