كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 27)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابنِ مُنَجَّى»؛ إحْداهما، لا يَلْزَمُه. وهو المذهبُ. قاله القاضي، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»، وصاحِبُ «الفُروعِ»، وغيرُهم. قال في «التَّلْخيصِ»، و «البُلْغَةِ»: هذا أصحُّ الرِّوايتَين. وجزَم به الأدَمِيُّ في «مُنْتَخَبِه»، وغيرُه. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «ابنِ تَمِيمٍ»، و «الحاوي». والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يَلْزَمُه. صحَّحه في «التَّصْحيحِ». وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه، وجزَم به في «الإِفاداتِ»، في الصَّلاةِ، والزَّكاةِ، والصَّوْمِ، والحَجِّ. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، و «الفُروعِ»، لكِنْ قال: المذهبُ عدَمُ اللُّزومِ. فعلى هذه، لو جُنَّ بعدَ رِدَّتِه، لَزِمَه قَضاءُ العِبادَةِ زمَنَ جُنونِه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قلتُ: فيُعايَى بها. وقيل: لا يَلْزَمُه. وأمَّا إذا حاضَتِ المُرْتَدَّةُ، فإنَّ الوُجوبَ يسْقُطُ عنها، قوْلًا واحدًا. وتقدَّم ذلك مُسْتَوْفِّى، في كتابِ الصَّلاةِ، عندَ قوْلِه: ولا تجِبُ على كافِرٍ.
تنبيه: مفْهومُ كلامِه، أنَّه يَلْزَمُه قَضاءُ ما تَركَ مِن العِباداتِ قبلَ رِدَّتِه. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ. قاله في «الفُروعِ». وجزَم به في «الإِفاداتِ»، في كتابِ الصَّلاةِ. وقدَّمه ابنُ حَمْدانَ في «رِعايَتِه الكُبْرَى»، وابنُ تَميمٍ. وعنه، لا يلْزَمُه. اخْتارَه في «الفائقِ». قال في «التَّلْخيصِ»، و «البُلْغَةِ»: هذا أصحُّ

الصفحة 160