كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 27)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبِ. وعنه، لا يُحْكَمُ بإسْلامِه. قال ابنُ القَيِّمِ، رَحِمَه اللهُ، في [أحْكامِ الذمَّةِ] (¬1): وهو قولُ الجُمْهورِ، ورُبَّما ادُّعِيَ فيه إجْماعٌ معْلومٌ متَيقَّنٌ. واخْتارَه شيخُنا تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ. انتهى. وذكَر في «المُوجَزِ»، و «التَّبْصِرَةِ» رِوايةً، لا يُحْكَمُ بإسْلامِه بموتِ أحَدِهما. نقَل أبو طالِبٍ في يَهُودِيٍّ أو نَصْرانِيٍّ ماتَ وله ولَدٌ صغيرٌ، فهو مُسْلِمٌ إذا ماتَ أبُوه، ويَرِثُه أبواه، ويرِثُ أبوَيه. ونقَل جماعَةٌ، إنْ كفَلَه المُسْلِمون، فمُسْلِمٌ، ويرِثُ الوَلدُ المَيِّتَ؛ لعدَمِ تقَدُّمِ الإِسْلامِ، واخْتِلافُ الدِّينِ ليسَ مِن جِهَتِه. وقيل: لا يحْكَمُ بإسْلامِه إذا كان مُمَيِّزًا، والمَنْصوصُ خِلافه.
الثَّانيةُ، مثْلُ ذلك في الحُكْمِ، لو عُدِمَ الأبَوان أو أحَدُهما بلا مَوْتٍ، كزِنَى ذِمِّيَّةٍ ولو بكافِر، أو اشْتِباهِ وَلَدِ مُسْلِمٍ بوَلَدِ كافرٍ. نصَّ عليهما. وهذا المذهبُ. [وقال القاضي] (¬2): أو وُجِدَ بدارِ حَرْبٍ. قلتُ: يُعايَى بذلك. وقيل للإِمامِ
¬_________
(¬1) هكذا في النسخ، والصواب: «أحكام أهل الذمة».
(¬2) سقط من: الأصل.

الصفحة 165