كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 27)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، في مَسْألَةِ الاشْتِباهِ: تكونُ القافَةُ في هذا؟ قال: ما أحْسَنَه. وإنْ لم يُكَفِّرا ولَدَهما، وماتَ طِفْلًا، دُفِنَ في مَقابرِنا. نصَّ عليه، واحْتَجَّ بقَوْلِه - صلى الله عليه وسلم -: «فأبَواهُ يُهَوِّدانِه» (¬1). قال النَّاظِمُ: كلَقِيطٍ. قال في «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ كالتي قبلَها. ورَدَّ الأوَّلَ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: المُرادُ به يُحْكَمُ بإسْلامِه، ما لم يُعْلَمْ له أبَوان كافِران، ولا يتَناوَلُ مَن وُلِدَ بينَ كافِرَين؛ لأنَّه انْعَقدَ كافِرًا. قال في «الفُروعِ»: كذا قال. قال: ويدُلُّ على خِلافِ النَّصِّ الحَديثُ. وفسَّر الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ، الفِطْرَةَ فقال: التي فَطَر اللهُ النَّاسَ عْليها؛ شَقِيٌّ أو سعيدٌ. قال القاضي: المُرادُ به الدِّين، مِن كُفْرٍ أو إسْلامٍ. قال: وقد فسَّر الإمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ، هذا في غيرِ مَوْضعٍ. وذكرَ الأثْرَمُ مَعْناه على الإِقْرارِ بالوَحْدانيَّةِ حينَ أخذَهم
¬_________
(¬1) تقدم تخريجه في 10/ 94.

الصفحة 166