كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 27)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«رِوايتَيه». وصحَّحه في «التَّصحيحِ». والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يُقَرُّونَ، [فلا يُقْبَلُ] (¬1) منهم إلَّا الإِسْلامُ أو السَّيفُ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «الهدايةِ»، و «الكافِي»، لاقْتِصارِهما على حِكايةِ هذه الرِّوايةِ، وهي رِوايَةُ الفَضْلِ بنِ زِيادٍ. وجزَم به في «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصَةِ». وقال في «المُغْنِي» (¬2)، وتبِعَه في «الشَّرْحِ» -مع حِكايَةِ الرِّوايتَين: إذا وقَع أبو الوَلَدِ في الأَسْرِ بعدَ لُحُوقِه بدار الحَرْبِ، فحُكْمُه حكمُ أهْلِ الحَرْبِ، وإنْ بذَلَ الجِزْيَةَ وهو في دارِ الحَرْبِ، أو وهو في دارِ الإِسْلامِ، لم نُقرَّها (¬3)، لانْتِقالِه إلى الكُفْرِ بعدَ نزُولِ القُرْآنِ. انتهيا. قال الزَّرْكَشِيُّ: وهذه طريقَة لم نَرَها لغيرِه.
فائدتان؛ إحْداهما، أطْفالُ الكفَّارِ في النَّارِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ.
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.
(¬2) انظر المغني: 12/ 283.
(¬3) في الأصل: «نقف بها».

الصفحة 171