كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 27)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا أوْلَى. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ». وقدَّمه في «الفُروعِ». والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يُباحُ. قال ابنُ عَقِيلٍ في «التَّذْكِرَةِ»: والثَّعْلَبُ مُباحٌ في أصحِّ الرِّوايتَين. واخْتارَها الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، والْخِرَقِيُّ. وأَطْلَقهما في «الكافِي». وأمَّا سِنَّوْرُ البَرِّ، فالصَّحيحُ مِن المذهبِ أنَّه مُحَرَّمٌ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ». قال النَّاظِمُ: هذا أَوْلَى. قال في «الفُروعِ»: ويَحْرُمُ سِنَّوْرُ بَرٍّ، على الأصحِّ. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه». وجزَم به في «الوَجيزِ». وهو ظاهِرُ ماجزَم به في «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ». والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يُباحُ. وأطْلَقهما في «الكافِي»، و «الإِشارَةِ»، للشِّيرَازِيِّ، و «البُلْغَةِ»، و «المُحَرَّرِ». وأمَّا الوَبْرُ واليَرْبُوعُ، فالصَّحيحُ مِن المذهبِ أنَّهما مُباحان. قال في «الفُروعِ»: لا يَحْرُمُ وَبْرٌ ويَرْبُوعٌ (¬1) على الأصحِّ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ». واخْتارَه المُصَنِّفُ،
¬_________
(¬1) الوبر: دويبة أصغر من السنور. واليربوع: حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدا وله ذنب كذنب الجرذ.

الصفحة 213