كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 27)

وَالزَّرَافَةِ، وَالنَّعَامَةِ، وَالْأَرْنَبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والزَّرافَةِ. يعْنِي، أنَّها مُباحَةٌ. وهذا المذهبُ، نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ؛ منهم أبو بَكْرٍ، وابنُ أبِي مُوسى. قال في «الفُروعِ»: وتُباحُ في المَنْصوصِ. وجزَم به في «الكافِي»، و «الوَجيزِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي» (1)، وغيرِهم. قال الشَّارِحُ: هذا أصحُّ. وقيل: لا يُباحُ. وجزَم به في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «الخُلاصَةِ». قال في «المُسْتَوْعِبِ»: وهو سَهْوٌ. قَال في «المُحَرَّرِ»: وحرَّمها أبو الخَطَّابِ، وأَباحَها الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ. وعنه، الوَقْفُ.
قوله: والأَرْنَبِ. يعْنِي، أنَّه مُباحٌ. وهو المذهبُ. جزَم به في «المُحَرَّرِ»،

الصفحة 219