كتاب الشرح الكبير على المقنع ت التركي (اسم الجزء: 27)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للبَرَكَةِ». رَواه ابنُ ماجَه (¬1). القِسمُ الخامِسُ، المُحَرَّمُ، وهو الحَلِفُ الكاذِبُ، فإنَّ اللهَ تعالى ذَمَّه بقَوْلِه سبحانَه: {وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (¬2). ولأنَّ الكَذِبَ حَرامٌ، فإذا كان مَحْلُوفًا عليه، كان أشَدَّ في التَّحْريمِ. وإن أبْطَلَ به حَقًّا، واقْتَطَعَ به مال مَعْصُومٍ، كان أشَدَّ، فإنَّه رُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَال مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبانُ» مُتَّفَقٌ على مَعْناه (¬3). وأنْزَلَ اللهُ تعالى في ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيهِمْ يَوْمَ
¬_________
(¬1) في: باب ما جاء في كراهية الأيمان في البيع والشراء، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 745.
كما أخرجه البخاري، في: باب يمحق الله الربا. . . .، من كتاب البيوع. صحيح البخاري 3/ 78. ومسلم، في: باب النهي عن الحلف في البيع، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1228. وأبو داود، في: باب في كراهية اليمين في البيع، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 219، 220. والنسائي، في: باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 216.
(¬2) سورة المجادلة 14.
(¬3) أخرجه البخاري، في: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، من كتاب الخصومات، وفي: باب سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة. . . .؟ وباب حدثنا عثمان بن أبي شيبة، من كتاب الشهادات، وفي: باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} من كتاب التفسير، وفي: باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} من كتاب الأيمان، وفي: باب الحكم في البئر ونحوها، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري 1/ 159، 160، 232، 233، 6/ 42، 8/ 171، 9/ 90. ومسلم، في: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم 1/ 122، 123.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد، من كتاب الأيمان. سنن أبي داود 2/ 197. والترمذي، في: باب ما جاء في اليمين الفاجرة. . . .، من أبواب البيوع. وفي: باب سورة آل عمران، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذي 5/ 271، 11/ 122. وابن ماجه، في: باب من حلف على يمين فاجرة. . . .، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه 2/ 778. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 377، 379، 426، 442، 460، 5/ 25، 211، 212.