كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 27)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: مَحَلُّ ذلك إذا عقَد اليمينَ على (¬1) زَمَنٍ ماضٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعليه الأصحابُ. وقطَعُوا به. وقال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: وكذا لو عقَدَها على (¬2) مُسْتَقبَلٍ ظانًّا صِدْقَه، فلم يَكُنْ، كمَن حَلَفَ على غيرِه يَظُنُّ أنَّه يُطِيعُه، فلم يفْعَلْ، أو ظَنَّ المَحْلوفُ عليه خِلافَ نِيَّةِ الحالِفِ، ونحو ذلك. وقال: إنَّ المَسْأَلةَ على رِوايتَين، كمَنْ ظنَّ امْرَأَةً أجْنَبِيَّةً، فطَلَّقها، فبانَتِ امْرَأَتَه ونحوَها ممَّا يتعَارَضُ فيه التَّعْيِينُ الظَّاهِرُ والقَصْدُ؛ فلو كانت يمِينُه بطَلاقٍ ثَلاثٍ، ثم قال: أنتِ طالِقٌ. مُقِرًّا بها أو مؤَكدًا له (¬3)، لم يقَعْ، وإنْ كان مُنْشِئًا، فقد أوْقعَه بمَن يظُنُّها أجْنَبِيَّةً، ففيها الخِلافُ. انتهى. ومِثْلُه في «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه بحَلِفِه أنَّ المُقْبِلَ (¬4) زيدٌ، أو ما كانَ كذا، وكان كذا، [فكمَنْ فعَل مُسْتَقْبَلًا ناسِيًا] (¬5).
¬_________
(¬1) في ط، ا: «في».
(¬2) في ط، ا: «في زمن».
(¬3) سقط من: الأصل.
(¬4) في النسخ: «المستقبل». وانظر الفروع 6/ 345.
(¬5) سقط من: ط، وبعده في الأصل: «قال في «الفروع» وقطع جماعة بحنثه في عتق وطلاق. زاد في «التبصرة» مثله في المسألة التي بحدها، وكل يمين مكفرة كاليمين بالله تعالى. قال الشيخ تقي الدين: حتَّى عتق وطلاق، وأن هل فيهما لغو على قولين في مذهب الإمام أحمد. قال في «الفروع» ومراده ما سبق».

الصفحة 478