كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 27)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فِعْلِه، [وأنَّه لا كفَّارَةَ مع فِعْلِه] (¬1). على الصَّحيحِ، وفُروعٌ أُخَرُ.
قوله: وإِنْ فَعَلَه مُكْرَهًا، أو ناسيًا، فلا كَفَّارَةَ عليه. إذا حلَف لا يفْعَلُ شيئًا، ففعَلَه مُكْرَهًا، فلا كفَارَةَ عليه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ»: اخْتارَه الأكثرُ. وجزَم به في «الهِدايَةِ»،
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.
الصفحة 485