كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 27)

فصْلٌ: فإِنْ حَرَّمَ أمَتَهُ أَوْ شَيئًا مِنَ الْحَلَالِ، لَمْ يُحَرَّمْ، وَعَلَيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُحَرَّمَ تَحْرِيمًا تُزِيلُهُ الْكَفَّارَةُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يُونُس (¬1)، وَسَبأ (¬2)، والتَّغابُن (¬3).
قوله: وإنْ حَرَّمَ أمَتَه، أو شَيئًا مِنَ الحَلالِ -غيرَ زَوجَتِه؛ كالطَّعامِ واللِّباسِ وغيرِهما، أو قال: ما أحَلَّ اللهُ عليَّ حَرامٌ. أو لا زَوْجَةَ له- لم يُحَرَّمْ، وعليه كَفَّارَةُ
¬_________
(¬1) سورة يونس 53.
(¬2) سورة سبأ 3.
(¬3) سورة التغابن 7.

الصفحة 503