كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 27)

فَفَقَأَهَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[فلا شيْءَ عليه. هذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقطَع به كثيرٌ منهم. وقال ابنُ حامِدٍ: يدْفَعُه بالأسْهَلِ فالأسْهَلِ، كالصَّائلِ] (¬1)، فيُنْذِرُه أوَّلًا، كمَنِ اسْتَرقَ السَّمْعَ، لا يقْصِدُ أُذُنَه بلا إنْذارٍ. قاله في «التَّرغيبِ».
تنبيهان؛ الأوَّلُ، ظاهِرُ كلامِه، أنَّه سواءٌ تعَمَّدَ النَّاظِرُ، أوْ لا. وهو صحيحٌ، إذا ظنَّه صاحبُ البَيتِ مُتعَمِّدًا. وقال في «التَّرْغيبِ»: أو صادَفَ النَّاظِرُ عَوْرَة مِن مَحارِمِه. وقال في «المُغْنِي» (¬2) في هذه الصُّورَةِ: ولو خلَتْ مِن نِساءٍ.
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.
(¬2) انظر: المغني 12/ 540.

الصفحة 51