كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 27)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تقدَّم. قال في «الفُروعِ»: ونُصوصُ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ؛ أنَّ ذلك لا يحِلُّ، وأنَّه بِدْعَةٌ مُخالِفٌ للسُّنَّةِ، وآمُرُه بالصَّبْرِ، وأنَّ السَّيفَ إذا وقَع، عمَّتِ الفِتْنةُ وانْقَطَعتِ السُّبُلُ، فتُسْفَكُ الدِّماءُ، وتُسْتَباحُ الأمْوالُ، وتُنْتَهَكُ المَحارِمُ.
الثاني، مفْهومُ قوْلِه: ولهم مَنَعَةٌ وشَوْكَةٌ. أنَّهم لو كانوا جَمْعًا يسِيرًا، أنَّهم لا يُعْطَوْن حُكْمَ البُغاةِ. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ.

الصفحة 59