كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 28)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لو جُنَّ الحالِفُ فلم يَفِقْ إلا بعدَ خُروجِ الغدِ، وإنْ ماتَ في الغَدِ، فالصَّحيحُ مِن المذهبِ، أنَّه يَحْنَثُ. نصَّ عليه. قال الزَّرْكَشِىيُّ (¬1): المذهبُ أنَّه يَحْنَثُ. وقدَّمه في «الفُروعِ». وقيل: لا يَحْنَثُ مُطْلَقًا. وهو ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا. وقيل: إنْ تمَكنَ مِن ضَرْبِه، حَنِثَ، وإلَّا فلا. قال الزَّرْكَشِي: ولم أرَ هذه
¬_________
(¬1) في الأصل: «في الفروع».

الصفحة 153