كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 28)

مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والسَّلامِ: «النَّذْرُ لا يَأتِي بخَيرٍ» (¬1). قال ابنُ حامِدٍ: لا يَرُدُّ قَضَاءً ولا يَمْلِكُ به شيئًا مُحْدَثًا (¬2). وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». وقدَّمه في «الفُروعِ». قال النَّاظِمُ: وليسَ بسُنَّةٍ ولا مُحَرَّم. وتوَقَّفَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ، في تحْرِيمِه. ونقَل عَبْدُ اللهِ، نَهَى عنه (3)، عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ. وقال ابنُ حامِدٍ: المذهبُ أنَّه مُباح. وحرَّمه طائفَة مِن أهْلِ الحديثِ.
قوله: ولا يَصِحُّ إلَّا مِن مُكَلَّفٍ؛ مُسْلِمًا كانَ أو كافِرًا. يصِحُّ النَّذْرُ مِن المُسْلِمِ مُطْلَقًا، بلا نِزاعٍ. ويصِحُّ مِن الكافرِ مُطْلَقًا. على الصَّحيحِ مِن المذهب. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «المُحَرَّرِ» (¬3)، و «الشَّرْحِ»، و «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «البُلْغَةِ»، و «الهادِي»، و «النَّظْمِ»، و «الحاوي
¬_________
(¬1) تقدم في الصفحة السابقة.
(¬2) في الأصل: «محدوثًا».
(¬3) سقط من: الأصل.

الصفحة 169