كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 28)

وَلَا يَصِحُّ إلا بِالْقَوْلِ، فَإِنْ نَوَاهُ مِنْ غَيرِ قَوْلٍ، لَمْ يَصِحَّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّغِيرِ»، وغيرِهم. ونصَّ عليه في العِبادَةِ. وقال في «الفُروعِ»: ولا يصِحُّ إلَّا مِن مُكَلَّفٍ -ولو كان (¬1) كافِرًا- بعِبادَةٍ، نصَّ عليه، وقيل: منه بغيرِها. مَأخَذُه؛ أنَّ نَذْرَه (¬2) لها كالعِبادَةِ لا اليمينِ. قال في «الرِّعايتَين»: ويصِحُّ مِن كلِّ كافِرٍ. وقيل: بغيرِ (¬3) عِبادَةٍ. فعلى (¬4) القَوْلِ: يصِحُّ منه بعِبادَةٍ. قال في «القَواعِد الأُصُولِيَّةِ»: يَحْسُنُ بِناؤُه على أنَّهم مُخاطَبُون بفروعِ الإسْلامِ، وعلى القَوْلِ الآخرِ، إنَّ نَذْرَه للعِبادَةِ عِبادَةٌ، وليسَ مِن أهْلِ العِبادَةِ.
تنبيه: قولُه: ولا يَصِحُّ إلَّا بالقَوْلِ، فإنْ نَواهُ مِن غَيرِ قَولٍ، لم يَصِحَّ. بلا نِزاعٍ. قال في «الفُروعِ»: وظاهِرُه لا تُعْتَبَرُ صِيغَةٌ خاصَّةٌ. يؤيِّدُه ما يأتِي في رِوايةِ ابنِ مَنْصُورٍ في مَن قال: أنا أُهْدِي جارِيتي أو دارِي. فكفَّارَةُ يمين إنْ أرادَ اليَمِينَ. قال: وظاهِرُ كلامِ جماعَةٍ أو الأكثرِ، يُعْتَبَرُ قوْلُه: للهِ عليَّ كذا. أو: عليَّ كذا. ويأتِي كلامُ ابنِ عَقِيل، إلَّا مع دَلالةِ حالٍ. وقال في «المُذْهَبِ»: بشَرْطِ إضافَتِه، فيقولُ: للهِ عليَّ. وقد قال في «الرِّعايةِ الصُّغْرى» وغيره: وهو قولٌ يَلْتَزِمُ به المُكَلَّفُ المُخْتارُ للهِ حقًّا بـ: عليَّ لله. أو: نَذَرْتُ للهِ.
¬_________
(¬1) سقط من: ط، ا.
(¬2) في الأصل: «دره».
(¬3) سقط من: الأصل.
(¬4) بعده في ا: «هذا».

الصفحة 170