كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 28)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبِ. وعليه الأصحابُ. قاله المُصِّنفُ وغيرُه. وحَكَى في «المُغْنِي» احْتِمالًا، وجعَلَه في «الكافِي» قِياسَ المذهبِ؛ يَنْعَقِدُ النَّذْرُ في الواجِبِ، وتجِبُ الكفّارَةُ إنْ لم يفْعَلْه. وقال في «المُغْنِي» (¬1) في مَوْضِعٍ: قِياسُ قولِ الخِرَقِيِّ الانْعِقادُ، وقولِ القاضي عدَمُه. انتهى. وذكَر قى «الكافِي» احْتِمالًا بوُجوبِ الكفّارَةِ في نَذْرِ المُحالِ، كيَمِينِ الغَمُوسِ. ويأْتِي، إذا نذَر صَوْمَ (¬2) نِصْفِ يومٍ.
¬_________
(¬1) انظر المغني 13/ 645.
(¬2) زيادة من: ا.

الصفحة 172