كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 28)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الحاوي»، و «الْخِرَقِي». وقدَّمه في «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ».
قوله: وإنْ أفطَرَ لغَيرِ عُذْرٍ، لَزِمَهُ الاسْتِئْنَافُ -بلا نِزاع. بلا كفَّارَةٍ- وَإن أفطَرَ لسَفَر أو ما يُبِيحُ الْفِطْرَ-[مع القُدْرةِ على الصَّوْمِ] (¬1) - فعلى وَجْهَين. وأطْلَقهما في «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الزَّرْكَشيِّ»؛ أحدُهما، لا ينْقَطِعُ التَّتابُعُ. وهو الصَّحيحُ مِن المذهبِ. صحَّحه. في «التَّصْحيحِ». وهو ظاهرُ كلامِ أكثرِ الأصحابِ. والثَّاني، ينْقَطِعُ التَّتابُعُ بذلك. قال ابنُ مُنَجَّى: ويجئُ على قولِ الْخِرَقِيِّ: يُخَيَّرُ بينَ الاسْتِئْنافِ، وبينَ
¬_________
(¬1) سقط من: ط، ا.
الصفحة 223