كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 28)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يصِحُّ؛ لأنَّه وَرطَ نفْسَه في ذلك برِضاه. انتهى. وقيل: لا ينْعَقِدُ نَذْرُ العاجِزِ.
الثَّانيةُ، لو نذَرَ غيرَ الصِّيامِ؛ كالصّلاةِ ونحوها، وعَجَزَ عنه، فليسَ عليه إلَّا (¬1) الكفَّارَةُ.
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.
الصفحة 231