كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 28)

فَإِنْ وُجِدَ غَيرُهُ، كُرِهَ لَهُ طَلبهُ، بِغَيرِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقيل: يَحْرُمُ الطَّلَبُ (¬1)؛ لخَوْفِه مَيلًا.
فائدة: قال في «الفُروعِ»: وإنْ وُثِقَ بغيرِه، فيَتَوَجَّهُ أنَّه كالشَّهادَةِ، وظاهرُ كلامِهم مُخْتَلِفٌ.
قوله: فإِنْ وُجِدَ غَيرُه، كُرِهَ له طَلبه، بِغَيرِ خِلافٍ في المذهبِ. يعني، فيما
¬_________
(¬1) في الأصل: «المطلب».

الصفحة 264