كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 28)

فإذَا حَلَفَ لَا يَبِيعُ، فَبَاعَ بَيعًا فَاسِدًا، أَوْ لَا يَنْكِحُ, فَنَكَحَ نِكَاحًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فأفادَنا تقْدِيمَ العُرْفِيِّ على الشَّرْعِيِّ. وقدَّم وَلَدُ ابنِ (¬1) الجَوْزِيِّ العُرْفَ ثم اللُّغَةَ، كما تقدَّم.
قوله: واليَمِينُ المُطْلَقَةُ تَنْصَرِفُ إلى المَوْضُوعِ الشَّرْعِيِّ، وتَتَنَاوَلُ الصَّحِيحَ منه؛ فإذا حلَف لا يَبِيعُ، فباعَ بَيعًا فاسِدًا، أو لا يَنْكِحُ، فنَكَحَ نِكاحًا فاسِدًا، لم
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.

الصفحة 35