كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 28)

وَإِنْ قَال: حَكَمَ عَلَيَّ بِشَهَادَةِ فَاسِقَينِ. فَأَنْكَرَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِغَيرِ يَمِينٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبِ. صحَّحه في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». قال في «الفُروعِ»: ويُراسِلُه في الأصحِّ. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»: ومُراسَلَتُه أظْهَرُ. قال النَّاظِمُ: وراسِلْ (¬1) في الاقْوَى. وجزَم به كثيرٌ مِن الأصحابِ، منهم صاحِبُ «الوَجيزِ». وقدَّمه في «الرِّعايةِ الكُبْرى». وقيل: يُحْضِرُه مِنْ غير مُراسَلَةٍ. وهو رِوايةٌ في «الرِّعايةِ»، وهو ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ في «المُغْنِي»، فإنَّه لم يذْكُر المُراسَلَةَ، بل قال: إنْ ذكَر المُسْتَعْدِي (¬2) أنَّه يدَّعِي عليه حقًّا مِن دَينٍ أو غَصْبٍ، أعْداه عليه، كغيرِ القاضِي. وأَطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايةِ الصُّغْرى»، و «الحاوي الصَّغِيرِ».
قوله: فإنْ قال: حَكَمَ عليَّ بشَهادَةِ فاسِقَين. فأَنْكَرَ، فالقَوْلُ قَوْلُه بغَيرِ
¬_________
(¬1) في الأصل: «أرسل».
(¬2) في الأصل: «المتعدى».

الصفحة 394