كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 28)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وغيرِهما. وقدَّمه في الفُروعِ، وقال: وظاهرُ كلامِ جماعَةٍ، يَكْفِي الظَّاهِرُ. قلتُ: وهو أظْهَرُ.
فائدتان؛ إحْداهما، قال في «الرعايةِ»: لو كان المُدَّعَى به مُتَمَيِّزًا، مَشْهورًا عندَ الخَصْمَين والحاكمِ، كَفَتْ شُهْرَتُه عن تحْديدِه. وقال في «الفُروعِ»: وتَكْفِي شُهْرَتُه عِندَهما، و (¬1) عندَ الحاكمِ عن تحْديدِه؛ لحَدِيثِ الحَضْرَمِي، والكِنْدِي. قال: وظاهِرُه عَمَلُه بعِلْمِه أنَّ مَوْرُوثَه (¬2) ماتَ ولا وارِثَ له سِواه. انتهى.
الثَّانيةُ، لو قال: غَصَبْتَ ثَوْبِيَ؛ فإنْ كان باقِيًا فلِي رَدُّه، وإلَّا فقِيمَتُه (¬3). صحَّ اصْطِلاحًا. وقيلَ: يدَّعِيه، فإنْ خَفِيَ (¬4)، ادَّعَى قِيمَتَه. وقال في
¬_________
(¬1) في الأصل: «أو».
(¬2) في الأصل، ا: «مورثه». وانظر الفروع 6/ 463.
(¬3) في الأصل، ا: «قيمته».
(¬4) في ط: «حلف».
الصفحة 461