كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 28)

وَإنِ ادَّعَى قَتْلَ مَوْرُوثِهِ، ذَكَرَ الْقَاتِلَ، وَأنَهُ انْفَرَدَ بِهِ، أوْ شَارَكَ غَيرَهُ، وَأنَهُ قَتَلَهُ عَمْدًا، أوْ خَطَأً، أوْ شِبْهَ عَمْدٍ، وَيَصِفُهُ. وإنِ ادَّعَى الإرْثَ، ذَكَرَ سبَبَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو يعْلَمُ مِن نفْسِه ويتَحَققُ أنَّها ليستْ له بزَوْجَةٍ، حتى ولو حَكَمَ به حاكِم؛ لأنَّ حُكْمَه لا يُحِلُّ حَرامًا.
قوله: وإنِ ادعَى قَتْلَ مَوْرُوثِه، ذَكَرَ القاتِلَ، وأنَّه انْفَرَدَ به، أو شارَكَ غَيرَه، وأنه قَتَلَه عَمْدًا، أو خَطَأ، أو شِبْهَ عَمْدٍ، ويَصِفُه. وهذا بلا. نزاع. وإنْ لم يذْكُرِ الحياةَ في ذلك، فوَجْهان. وأطلَقهما في «الفُروعِ»، و «الرِّعايةِ الكُبْرى». قلتُ: الأوْلَى عدَمُ اشْتِراطِ ذِكْرِ الحَياةِ.
فائدتان؛ إحْداهما، قولُه: وإنِ ادعَى الإرْثَ، ذَكَرَ سَبَبَه. بلا نِزاع. ولو ادعَى دَينًا على أبِيه، ذكَرَ مَوْتَ أبِيه، وحَرَّرَ الدينَ والترِكَةَ. على الصحيحِ مِن المذهبِ. اخْتارَه القاضي [وغيرُه] (¬1). وهو ظاهرُ ما قدَّمه في «الفُروعِ».
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.

الصفحة 475