كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 28)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: يُقْبَلان مع جَهْلِ الحاكمِ خِبْرَتَهما الباطِنَةَ. وقال فى «الرِّعايةِ»، وغيرِها: ولا يُتَّهَمُ بعَصَبِيَّةٍ أو غيرِها.
قولُه: يَشْهَدان أَنَّه عَدْلٌ رِضًا. وكذا لو شَهِدا أنَّه عَدْلٌ مَقْبُولُ الشَّهادَةِ. بلا نِزاعٍ. ويكْفِى قَوْلُهما (4): عَدْلٌ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ». قال الزَّرْكَشِىُّ: ظاهِرُ كلامِ أبى محمدٍ، الجَوَازُ، وظاهِرُ كلامِ أبى البَرَكاتِ، المَنْعُ. وقال فى «التَّرْغيبِ»: هل يكْفِى قوْلُهما (¬1): عَدْلٌ؟ فيه
¬_________
(¬1) فى الأصل، ط: «قوله».
الصفحة 502