كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 28)

لِلْعَدْلِ فِى ذَلِكَ؛ لحَدِيثِ هِنْدٍ: «خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ». وَلِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتَبِعَه جماعَةٌ مِن الأصحابِ- مِن قولِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ تعالَى، فى المُرْتَهِنِ: يرْكَبُ ويحْلِبُ بقَدْرِ ما يُنْفِقُ، والمَرْأةُ تأْخُذُ مُؤْنَتَها، والبائعُ للسِّلْعَةِ يأْخُذُها (¬1) مِن مالِ المُفْلِسِ بغيرِ رِضاه. وخرَّجه فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه، مِن تَنْفيذِ الوَصِىِّ الوَصِيَّةَ ممَّا فى يَدِه إذا كتَمَ الوَرَثَةُ بعْضَ التَّرِكَةِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: وهو أظْهَرُ فى التَّخْريجِ. فعلى هذا، إنْ قَدَرَ على جِنْسِ حقِّه، أخَذَ بقَدْرِه، وإلَّا
قوَّمَه وأخذَ بقَدْرِه مُتَحَرِّيًا للعَدْلِ فى ذلك، لحديثِ [رسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلَّم لهِنْدٍ زَوْجِ أبى سُفْيانَ، رَضِىَ اللهُ عنهما] (¬2): «خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفِ»؛ ولقَوْلِه عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ: «الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ومَحْلُوبٌ» (¬3). وجزَم به فى «الهِدايةِ»، و «المُحَرَّرِ»، وغيرِهما. وذكَرَ فى
¬_________
(¬1) فى الأصل: «يأخذ».
(¬2) فى الأصل، ط: «هند».
(¬3) أخرجه الحاكم، فى: المستدرك 2/ 58. والدارقطنى فى: سننه 3/ 34. والبيهقى، فى: السنن الكبرى =

الصفحة 540