كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 28)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأدَمِيِّ». وهذا المذهبُ على ما تقدَّم. [وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه»] (¬1). وقال القاضي: [لا يَحْنَثُ] (2)، إذا كانَ بحيثُ إذا أُغْلِقَ البابُ كان خارِجًا. وهو الصَّوابُ. صحَّحه ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه». وجزَم به في «الوَجيزِ». وقال في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي»: وإنْ دخَل طاقَ البابِ بحيثُ إذا أُغْلِقَ كان خارِجًا منها، فوَجْهان. اخْتارَ القاضي الحِنْثَ. ذكَرَه عنه في «المُسْتَوْعِبِ».
فائدة: لو وقَف على الحائطِ، فعلى وَجْهَين. وأطْلَقَهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «النَّظْمِ». قلتُ: الصوابُ عدَمُ الحِنْثِ.
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.

الصفحة 84