كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 29)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وغيرُه. ونَقَل الأَثْرَمُ، تفْسُدُ فى المِائَةِ كرُجوعِه. قال الشَّارِحُ (¬1): والمَنْصوصُ عن الإمامِ أحمدَ، رحِمَهُ اللهُ، أنها تُقْبَلُ فيما بَقِىَ. قال الإمامُ أحمدُ، رَحِمَه الله: ولو جاءَ بعدَ المَجْلِسِ، فقال: أشْهَدُ أنه قَضاه بعْضَه. لم يُقْبَلْ منه. قال الشَّارِحُ: فهذا يَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ، إذا جاءَ بعدَ الحُكْمِ، فيَحْتاجُ قَضاءُ المِائَةِ إلى شاهِدٍ آخَرَ، أو يَمِينٍ.
¬_________
(¬1) فى حاشية ط: «وقاله المصنف أيضا فى «المغنى»، أعنى قوله: والمنصوص عن أحمد. إلى آخره».

الصفحة 310