كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 29)

بَابُ شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ
وَهِىَ سِتَّةٌ؛ أَحَدُهَا، الْبُلُوغُ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ. وَعَنْهُ، تُقْبَلُ مِمَّن هُوَ فِى حَالِ الْعَدَالَةِ. وَعَنْهُ، لَا تُقْبَلُ إلَّا فِى الْجِرَاحِ، إذَا شَهِدُوا قَبْلَ الافْتِرَاقِ عَنِ الْحَالِ الَّتِى تَجَارَحُوا عَلَيْهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَابُ شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ
قوله: وهى سِتَّةٌ؛ أحَدُها، البُلُوغُ، فلا تُقْبَلُ شَهادَةُ الصِّبْيانِ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»،

الصفحة 321