كتاب الشرح الكبير على المقنع ت التركي (اسم الجزء: 29)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مُحَرَّمٍ. وهو قولُ الشافعىِّ، وقال: هوَ (¬1) مِن اللَّهْوِ المَكْرُوهِ. وقال أحمدُ: الغِناءُ يُنْبِتُ النِّفاقَ في القَلْبِ، لا يُعْجِبُنِى. وذهبَ آخُرون مِن أصْحابِنا إلى تَحْرِيمِه. قال أحمدُ، في مَن مات وخَلَّفَ ولدًا يَتيمًا، وجارِيَةً مُغَنَّيةً، فاحْتاجَ الصَّبِىُّ إلى بَيْعِها: تُباعُ ساذَجَةً. قيل له: إنها تُساوِى مُغَنَّيَةً ثلاثين ألفًا، وتُساوى سَاذَجَةً عِشرين دِينارًا. فقال: لا تُباعُ إلَّا على (¬2) أنَّها سَاذَجَةٌ. واحْتَجُّوا على تَحْرِيمِه بما رُوِىَ عن ابنِ الحَنَفِيَّةِ، في قولِه تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (¬3). قال: الغِناءُ. وقال ابنُ عبَّاسٍ، وابنُ مَسعودٍ، في قولِ اللهِ تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} (¬4). قال: هو الغِناءُ (¬5). وعن أبى أُمامَةَ، أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم -[نَهَى عن شِراءِ المُغَنِّياتِ، وبَيْعِهِنَّ، والتِّجارَةِ فِيهنَّ، وأكْلُ أثْمانِهِنَّ حَرامٌ. أخْرَجَه التِّرْمِذِىُّ (¬6)، وقال: لا نَعْرِفُه إلَّا مِن حديثِ علىِّ بنِ يَزِيدَ، وقد تَكَلَّمَ أهلُ العلمِ فيه. ورَوَى ابنُ مَسعودٍ، أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -] (¬7) قال: «الغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِى الْقَلْبِ» (¬8). والصَّحِيحُ أنَّه مِن (¬9) قولِ ابنِ
¬_________
(¬1) سقط من: م.
(¬2) سقط من: الأصل.
(¬3) سورة الحج 30.
(¬4) سورة لقمان 6.
(¬5) أخرجه الطبرى في تفسره 21/ 61.
(¬6) في: باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات، من كتاب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 281، 282. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما لا يحل بيعه، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 733.
(¬7) سقط من: الأصل.
(¬8) أخرجه أبو داود، في: باب كراهية الغناء والزمر، من كتاب الأدب. سنن أبى داود 2/ 579.
(¬9) سقط من: ق، م.

الصفحة 370