كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 29)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم تُقْبَلْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. ونصَّ عليه؛ لأنَّها لا تتَبَعَّضُ في نفْسِها. وقيل: تصِحُّ لمَنْ لا تُرَدُّ شَهادَتُه له. وذكرَ جماعةٌ، تصِحُّ إنْ شَهِدَ أنَّهم قَطَعُوا الطَّريقَ على القافِلَةِ، لا عليْنا.
الرَّابعَةُ (¬1)، لو شَهِدَ عندَه، ثم حدَث مانِعٌ، لم يَمْنَعِ الحُكْمَ، إلَّا فِسْقٌ أو كُفْرٌ أو تُهْمَةٌ، فيَمْنَعُ (¬2) الحُكْمَ، إلَّا عداوةً ابْتدأَها المشْهودُ عليه (¬3)، كقَذْفِه (¬4)
¬_________
(¬1) في الأصل: «قوله: الرابعة».
(¬2) في الأصل: «فمنع».
(¬3) سقط من: الأصل.
(¬4) في الأصل: «على القذفة». وفى ط: «القذفة».

الصفحة 434