كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 29)

فَصْلٌ: الْخَامِسُ، أَنْ يَشْهَدَ الْفَاسِقُ بِشَهَادَةٍ، فَتُرَدَّ، ثُمَّ يَتُوبَ، فَيُعِيدَهَا، فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ؛ لِلتُّهْمَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: الخامِسُ: أنْ يَشْهَدَ الفاسِقُ بشَهادَةٍ، فَتُرَدَّ، ثَمَّ يَتُوبَ، ويُعِيدَها، فإنَّها لا تُقْبَلُ؛ لِلتُّهْمَةِ. وهذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وقَطعُوا به. وذَكَرَ في «الرِّعايةِ» رِوايةً، تُقْبَلُ.

الصفحة 436