كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 30)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «المُحَرَّر»، و «الوَجِيزِ»، وغيرُهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، يصِحُّ، ويُحْكَمُ بها. اخْتارَها أبو الخَطَّابِ، والشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَهما اللَّهُ، وقال: لا يُعْرَفُ عن صَحابِىٍّ ولا تابِعِىٍّ اشْتِراطُ لَفْظِ الشَّهادَةِ، [وفى الكتابِ والسُّنَّةِ، إطْلاقُ لَفْظِ الشَّهادَةِ على الخَبَرِ المُجَرَّدِ عن لَفْظِ الشَّهادَةِ] (¬1). واخْتارَه ابنُ القَيِّمِ، رَحِمَه اللَّهُ، أيضًا.
فائدتان؛ إحداهما، لو شَهِدَ على إقْرارٍ (¬2)، لم يُشْتَرَطْ قولُه: طَوْعًا، فى صِحَّتِه، مُكَلَّفًا. عمَلًا بالظَّاهرِ، ولا يُشْترَطُ إشارَتُه إلى المَشْهودِ عليه إذا كان
¬_________
(¬1) سقط من: ط.
(¬2) فى الأصل، أ: «إقراره».

الصفحة 100