كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 30)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبِ. وهو الصَّحيحُ. قال القاضى، وابنُ البَنَّا: هذا قِياسُ المذهبِ. وجزَم به فى «الوَجِيز» وغيرِه. وصحَّحه فى «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِير»، [و «النَّظْمِ»] (¬1)، وغيرِهم.
وقال أبو الحَسَنِ التَّمِيمىُّ، والقاضى: يُحاصُّهم. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. وقطَع به الشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ، والشِّيرَازىُّ فى مَوْضِعٍ. واخْتارَه ابنُ أبى مُوسى. [قلتُ: وهو الصَّوابُ] (2). وأَطْلَقهما فى «الكافِى» (¬2)،
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.
(¬2) سقط من: الأصل.

الصفحة 156