كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 30)

وَإِنْ قَالَ: لَهُ هَذِهِ الدَّارُ إلَّا هَذَا الْبَيْتَ. أَوْ: هَذِهِ الدَّارُ لَهُ وَهَذَا الْبَيْتُ لِى. قُبِلَ مِنْهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثَّانيةُ، لو قال: غصَبْتُهم إلَّا واحدًا. فماتُوا أو قُتِلُوا إلَّا واحدًا، صحَّ تفْسِيرُه به، وإنْ قال: غصَبْتُ هؤلاءِ العَبِيدَ (¬1) إلَّا (¬2) واحدًا. صُدِّقَ فى تَعْيينِ الباقِى.
قوله: وإنْ قال: له هذه الدَّارُ إلَّا هذا البَيْتَ. أو: هذه الدَّارُ له وهذا البَيْتُ لى. قُبِلَ منه. بلا نِزاعٍ. وإنْ كان أكثرَها (¬3). وإنْ قال: له هذه الدَّارُ نِصْفُها. فقد أقَرَّ بالنِّصْفِ، وكذا نحوُه. وإنْ قال: له هذه الدَّارُ (2)، ولى نصْفُها. صحَّ فى الأقْيَسِ. قالَه فى «الرِّعايةِ الكُبْرى». وقال فى «الصُّغْرى»: بَطَلَ فى الأَشْهَرِ. قال فى «الحاوِى الصَّغِيرِ»: بَطَلَ فى أصحِّ الوَجْهَيْن. انتهى. والصَّحيحُ مِن
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.
(¬2) بعده فى الأصل: «واحد إلا».
(¬3) فى الأصل: «أكبرهما».

الصفحة 238