كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 30)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفى الوَجْهِ الآخَرِ، يَلْزَمُه سَبْعَةٌ، وهو مَبْنِىٌّ على صِحَّةِ الاسْتِثْناءاتِ كلِّها، والعَمَلُ بما تَؤُولُ إليه؛ فإذا قال: عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً. نَفَى خَمْسَةً، فإذا قيل: إلَّا ثَلَاثةً. عادَتْ ثَمانِيَةً؛ لأنَّها إثْباتٌ، فإذا قال: إلَّا دِرْهَمَيْن. كانتْ نَفْيًا، فبَقِىَ (¬1) سِتَّةٌ، فإذا قال: إلَّا دِرْهَمًا. كان مُثْبِتًا، صارَتْ سبْعَةً. قالَه الشَّارِحُ: وهو واضِحٌ. وقال ابنُ مُنَجَّى: وعلى قوْلِنا: لا يصِحُّ اسْتِثْناءُ النِّصْفِ، ولا يَبْطُلُ الاسْتِثْناءُ مِن الاسْتِثْناءِ. يَلْزَمُه سبْعَةٌ؛ لأَنَّ اسْتِثْناءَ الخَمْسَةِ مِن العَشَرَةِ لا يصِحُّ، [واسْتِثْناءُ الدِّرْهَمَيْن مِنَ الثَّلاثَةِ لا يصِحُّ] (¬2)، واسْتِثْناءُ الدِّرْهَمِ مِن الدِّرْهَمَيْن لا يصِحُّ، بَقِىَ قولُه (¬3): إلَّا ثَلَاثةً. صحيحًا، فيصِيرُ بمَنْزِلَةِ قوْلِه: عَشَرَةٌ (¬4) إلَّا ثَلَاثةً. فيَلْزَمُه سَبْعَةٌ. انتهى. وهذه طرِيقَةٌ أُخْرَى فى ذلك، وهو مُخالِفٌ للشَّارِحِ
¬_________
(¬1) فى أ: «فيبقى».
(¬2) سقط من: الأصل.
(¬3) فى ط: «قولنا».
(¬4) فى م: «إلا عشرة».

الصفحة 247