كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 30)

فَصْلٌ: إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَىَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ. لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ. وَإِنْ قَال: مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ. لَزِمَهُ تِسْعَةٌ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَلْزَمَهُ عَشَرَةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدة: لو قال: لى عليكَ أَلْفٌ. فقال: أكثرُ. لم يَلْزَمْه عندَ القاضى أكثرُ، ويفَسِّرُه. وخالَفَه المُصَنِّفُ. قال فى «الفُروعِ»: وهو أظْهَرُ. [قلتُ: وهو الصَّوابُ] (¬1).
قوله: إذا قَالَ: له علىَّ ما بيْنَ دِرْهَمٍ وعَشَرَةٍ. لَزِمَه ثمانِيَةٌ. لا أعلمُ فيه خِلافًا.
وقوله: وإنْ قالَ: مِنْ دِرْهَمٍ إلى عَشَرَةٍ. لَزِمَه تِسْعَةٌ. هذا المذهبُ. صحَّحه
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.

الصفحة 343