كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 30)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العَطْفِ، أو قال: له درْهَمٌ (¬1) درْهَمٌ درْهَمٌ. ونوَى بالثَّالثِ تأْكِيدَ الثَّانى. وقيل: أو أَطْلقَ بلا عَطْفٍ، فقيلَ: يُقْبَلُ منه ذلك، فيَلْزَمُه دِرْهَمان. قال فى «التَّلْخيصِ»، و «البُلْغَةِ»: ولو قال: دِرْهَمٌ ودرهمٌ ودرهمٌ. وأرادَ بالثَّالثِ تَكْرارَ الثَّانى وتوْكِيدَه، قُبِلَ، وإنْ أرادَ تَكْرارَ الأَوَّلِ، لم يُقْبَلْ؛ لدُخولِ الفاصِلِ (¬2). وقال فى «القَواعِدِ الأُصُوليَّةِ»: إذا قال: له علىَّ دِرْهَمٌ ودِرْهَمٌ ودِرْهَمٌ. وأرادَ بالثَّالثِ تأْكيدَ الثَّانى، فهل يُقْبَلُ منه ذلك؟ فيه وَجْهان؛ أحدُهما، لا يُقْبَلُ. قالَه القاضى فى «الجامعِ الكَبِيرِ»، وفرَّق بينَه وبينَ الطَّلاقِ. والثَّانى، بُقْبَلُ. قالَه فى «التَّلْخيصِ». انتهى. وقيل: لا يُقْبَلُ منه ذلك، فيَلْزَمُه ثلاثةٌ. وقدَّمه فى «الكافِى»، وابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه». وأَطْلَقَهما فى «الفُروعِ». قال فى «الرِّعايَةِ»: يَلْزَمُه ثلَاثَةٌ (¬3) فى المَسْألَةِ الثَّانيةِ والثَّالثَةِ. ثم قال: فإنْ أرادَ بالثَّالثِ تَكْرارَ الثَّانى وتوْكِيدَه، صُدِّقَ ووَجَبَ اثْنان. ورجَّح المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى»، أنَّه لا يُقْبَلُ لو نوَى فدِرْهَمٌ لازِمٌ لى. وكذا فى الثَّانيةِ. ورجَّحه فى «الكافِى» (¬4) فى الثَّانيةِ. وإنْ غايَرَ حُروفَ العَطْفِ، ونوَى بالثَّالثِ تأْكِيدَ الأَوَّلِ، لم يُقْبَلْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ؛ للمُغايَرَةِ وللفاصِلِ (¬5). وأطْلَقَ
¬_________
(¬1) بعده فى الأصل: «و».
(¬2) فى الأصل: «الفاضل».
(¬3) فى الأصل: «ثلاثا».
(¬4) بعده فى الأصل: «و».
(¬5) فى الأصل: «للفاضل».

الصفحة 355