كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 30)

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ هَذَا الدِّرْهَمُ، بَلْ هَذَانِ الدِّرْهَمَانِ. لَزِمَتْهُ الثَّلَاثَةُ. وَإِنْ قَالَ: قَفِيزُ حِنْطَةٍ، بَل قَفِيزُ شَعِيرٍ.
أَوْ: دِرْهَمٌ، بَلْ دِينَارٌ. لَزِمَاهُ مَعًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأَزَجِىُّ احْتِمالَيْن. قال (¬1): ويَحْتَمِلُ الفَرْقَ بينَ الطَّلاقِ والإِقْرارِ، فإنَّ الإِقْرارَ إخْبارٌ، والطَّلاقَ إنْشاءٌ. قال: والمذهبُ أنَّهما سواءٌ، إنْ صحَّ صحَّ فى الكُلِّ، وإلَّا فلا. وذكرَ قوْلًا فى: دِرْهَمٌ فقَفِيزُ بُرٍّ. أنَّه يَلْزَمُ الدِّرْهَمُ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ: قَفِيزُ بُرٍّ خيرٌ منه. قال فى «الفُروعِ»: كذا قال. فيَتَوَجَّهُ مِثْلُه فى الواوِ وغيرِها.
قوله: وإنْ قالَ: قَفِيزُ حِنْطَةٍ، بلْ قَفِيزُ شَعِيرٍ. أو: دِرْهَمٌ، بل دينارٌ. لَزِماه مَعًا. هذا المذهبُ. اخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». قال فى «النُّكَتِ»: قطَع به أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الكافِى»، و «الهادِى»، و «التَّلْخيصِ»،
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.

الصفحة 356