كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 30)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فكلامُه قد يكونُ صريحًا أو تَنْبِيهًا؛ كقَرْلِنا: أَوْمَأَ إليه. أو: أشارَ إليه. أو: دلَّ كلامُه عليه. أو: توَقَّفَ فيه. ونحوَ ذلك.
إذا عَلِمْتَ ذلك، فمذْهَبُه، ما قالَه بدَليلٍ وماتَ قائلًا به. قالَه فى «الرِّعَايَةِ». وقال ابنُ مُفْلِحٍ فى «أُصولِه»: مذْهبُ الإنْسانِ ما قالَه، أو جرَى مَجْراه، مِن تَنْبِيهٍ أو غيرِه. انتهى.
* وفيما قالَه قبلَه بدَليلٍ يُخالِفُه أوْجُهٌ؛ النَّفْىُ، والإثْباتُ، والثَّالثُ، إنْ رجَع عنه، وإلَّا فهو مذْهَبُه. كما يأْتى قريبًا. قلتُ: الصَّحيحُ أنَّ الثَّانىَ، مذْهَبُه. اخْتارَه فى «التَّمْهيدِ»، و «الرَّوْضَةِ»، و «العُمْدَةِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ» وغيرِه. [قال فى «الرِّعايَةِ»] (¬1): وقيل: مذْهبُ كلِّ أحدٍ -عُرْفًا وعادةً- ما اعْتقدَه جَزْمًا أو ظَنًّا. انتهى.
* فإذا نُقِلَ عن الإِمامِ أحمدَ، رَضِىَ اللَّهُ تعالَى عنه، قوْلان صَرِيحان، مُخْتَلِفان فى وَقْتَيْن، وتعَذَّرَ الجمعُ، فإنْ عُلِمَ التَّارِيخُ، فالثَّانى فقط مذهبُه. على الصَّحيحِ، وعليه الأكثرُ. وقيل: والأَوَّلُ، إنْ جُهِلَ رُجوعُه. اخْتارَه ابنُ حامدٍ وغيرُه. وقيل: أو عُلِمَ. وتقدَّم ذلك فى الخُطْبَةِ مُحَرَّرًا مُسْتَوْفًى (¬2).
* فعلى الأَوَّلِ، يُحْمَلُ عامُّ كلامِه على خاصِّه، ومُطْلَقُه على مُقَيَّدِه، فيكونُ كلُّ واحدٍ منهما مذهبَه. وهذا هو الصَّحيحُ. وصحَّحه فى «آدابِ المُفْتِى
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.
(¬2) انظر 1/ 12، 13.

الصفحة 368