كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 30)
وَإنِ ادَّعَى رَجُلٌ الْخُلْعَ، قُبِلَ فِيهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. وإنِ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ، لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إلَّا رَجُلَانِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنِ ادَّعَى رَجُل الخُلْعَ، قبِلَ فيهِ رَجُل وَامْرَأتانِ. فَيَثْبُتُ العِوَضُ، وتَبِينُ بدَعْواه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقطَع به الأكثرُ. وقال فى «الرِّعايةِ»: وقيلَ: بل بذلك (¬1).
وإنِ ادَّعَتْهُ المَرْأَةُ، لم يُقْبَلْ فيه إلَّا رَجُلانِ. بلا نِزاعٍ. لكِنْ لو أتَتِ المرْأَةُ برَجُلٍ
¬_________
(¬1) فى الأصل: «ذلك».
الصفحة 37